الإسلام > فتاوى > صلاه > من أحمد عبد الكريم قال شخص توفى عن أم وجدة لأب وابن عم والده الشقيق …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا شىء للعمات الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.