الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا خاف شخص على نفسه الضرر فهل يجوز له أن يعدل إلى التيمم أم أنه لا …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا خاف أحد على نفسه إذا ذهب لجلب الماء فلا مانع له أن يعدل إلى التيمم لأن من كان خائفاً على نفسه مثل من كان عادم الماء لأنه في حكم عادم الماء لأن المراد بالواجد للماء هو الذي يجد الماء حالة كونه متمكناً من استعماله بلا خوف أو خشية ضرر كما نص على ذلك العلماء في كتب الفقه وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة،
كقوله تعالى
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
وقوله تعالى
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
وقوله تعالى
{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}
وقوله تعالى
{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}
.
[وجوب الاغتسال بالماء ولا يعدل إلى التيمم إلا إذا خاف على نفسه الموت]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.