الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا دخل مسبوق إلى المسجد، ولم يصل العشاء، وأدرك الإمام يصلي التراويح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا دخل المسبوق إلى المسجد ولم يصلَّ العشاء،
وأدرك الإمام يصلي التراويح،
فله أن يصلَّي مع الإمام بنيَّة أداء الفريضة،
فإذا سلم الإمام،
فليقم وليكمل صلاته أربع ركعات،
على أحد قولي العلماء بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل،
كما كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - يفعل،
حيث كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلّي بهم تلك الصلاة (صلاة العشاء) فهي له نافلة ولهم فريضة.
انظر ما رواه البخاري ،
ومسلم من حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.