إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة، وأقيمت الصلاة المكتوبة وأثناء تأديته للنافلة هل يتم صلاته، أم يقطعها بالدخول في الفريضة؟ وإذا قلتم بقطع النافلة فهل تصير دينا عليه أن يؤديها بعد الفريضة أم لا؟ جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة، وأقيمت الصلاة المكتوبة وأثناء تأديت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة، وأقيمت الصلاة الم…»

لقد شرع الله جل وعلا على المسلم إذا سمع الإقامة أن يقطع الصلاة التي هو فيها،
ويشتغل بالفريضة،
فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » خرجه مسلم في صحيحه.
فإذا أقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فإنه يقطعها سواء كانت تحية المسجد،
أو راتبة يقطعها ويشتغل بالفريضة،
وليس عليه قضاؤها بعد ذلك؛
لأنها نافلة لا يجب عليه قضاؤها.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني عشر، ص 391 · كتاب الصلاة (القسم السابع) > بقية باب أحكام الإمامة > حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا شرع الإنسان في صلاة النافلة، وأقيمت الصلاة الم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل