الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم، وقد فاته ركعتان من الظهر أو العصر، فه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا دخل المسافر في الصلاة مؤتماً بمقيم،
فلا يخلو حاله من أحد احتمالين: -
أ- أن يدرك ركعة أو أكثر فيجب عليه الإتمام تبعاً للإمام؛
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " إنما جعل الإمام ليؤتم به،
فلا تختلفوا عليه" أخرجه البخاري ،
ومسلم .
ب- إذا لم يدرك ركعة فإنه يبقى على سنته التي هي القصر على الصحيح؛
لأنه لم تنسحب عليه المأمومية،
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" . أخرجه البخاري ،
ومسلم .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.