الإسلام > فتاوى > صلاه > أفتنا فيما إذا نسي الإمام في الصلاة وسلم عن ركعة أو ركعتين وانتبه هل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا سهى الإمام في الصلاة وسلم عن اثنتين أو ثلاث فالحكم في ذلك أن عليه الإتمام إذا تنبه أو نبه في وقت قريب،
فإن كان سلم عن اثنتين عاد إلى الصلاة وجلس لينهض إلى الثالثة بتكبير،
أما.
إذا كان قد سلم عن ثلاث فإنه يرجع إلى الصلاة بالنية من دون حاجة إلى تكبير فيقف بنية الصلاة والمأمومون كذلك ثم يقرأ ويكمل من صلاته،
ويسجد للسهو في الحالتين أعني فيما إذا سلم عن اثنتين أو ثلاث،
والأفضل في هذه الحال أن يكون سجوده بعد السلام،
ثم يسلم بعد سجدتي السهو تسليما آخر،
وإن سجد قبل سلامه من الصلاة أجزأ ذلك ولا بأس.
وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والثبات عليه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.