الإسلام > فتاوى > صلاه > هل يجوز إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان؟ أي: مرتين مرتين، أم الأف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الإقامة إحدى عشرة جملة،
كل جملة يقولها مرة بلا
تكرار،
ما عدا التكبير و (قد قامت الصلاة) فيقولها مرتين؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة،
إلا الإقامة - أي: قد قامت الصلاة- والتكبير،
ولأنه ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه،
الذي أري الأذان والإقامة أنه كرر التكبير في الإقامة مرتين في أولها وآخرها،
ويسن الإسراع في الإقامة بخلاف الأذان،
فإنه يترسل فيه.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.