الإسلام > فتاوى > صلاه > الأخ إ. م. س من جدة يقول في سؤاله: ماذا على الإمام أو المأموم لو قال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز له أن يتعمد ذلك،
بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم،
فيأتي بالتكبير في محله،
والتسميع في محله،
وقول: ربنا ولك الحمد في محله.
ومن خالف ذلك سهوا فلا إثم عليه،
وعليه أن يسجد للسهو إن كان إماما أو منفردا.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.