الإسلام > فتاوى > صلاه > الأخ: ع. ع. م- من القاهرة يقول في سؤاله: هل هناك وقت محدد لقيام المأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر،
بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة،
أو في أثنائها،
أو في آخرها،
الأمر واسع في ذلك،
ولا أعلم دليلا
شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة،
ومن قال من الفقهاء: أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلا في ذلك.
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت » رواه مسلم.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.