الإسلام > فتاوى > صلاه > الأخ م. ع. ع. من شقراء يقول في سؤاله: دخل رجل مسافر المسجد لأداء صلا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في ذلك؛
لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل،
ولأن صلاة المسافر ركعتان،
وصلاة التراويح ركعتان،
فليس هناك اختلاف في العدد.
أما لو صلى المسافر خلف المقيم الذي يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلى أربعا ولو لم يدرك مع الإمام إلا بعض الصلاة؛
لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
والله الموفق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.