الإسلام > فتاوى > صلاه > من الأستاذ ت ص قال توفى بتاريخ ٨/١٠/١٩٤٧ ت ج وترك خالتين وهما الست ش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع تركة المتوفى لخالتيه الشقيقتين بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمته لأنه من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخالتان من الطائفة الأولى وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو والورثة متفقين فى الدين والدار.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.