الإسلام > فتاوى > صلاه > حكم البيع في ساحة المسجد، لأعواد السواك والطيب ونحوه؟ حيث إنني إمام …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز اتخاذ المسجد مكاناً للبيع أو الشراء،
لا للسواك ولا غيره،
ويلحق بالمسجد ساحاته المحاطة بسوره،
أما إن كانت ساحاته غير محاطة،
وإنما هي معدة لوقوف السيارات فلا بأس بالبيع والشراء فيها،
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" رواه الترمذي (١٣٢١) وغيره وقال: حديث حسن.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.