الإسلام > فتاوى > صلاه > الحالة لا يصح للمرأة أن تتابع الإمام وتصلي وهي خارج المسجد، وإنما تص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز حتى ولو كان ملاصقًا المسجد ما دام أن البيت خارج المسجد،
وهي لا ترى الإمام،
ولا ترى من خلفه.
وإنما يجوز الصلاة خلف الإمام خارج المسجد عند الضرورة،
كما لو ضاق المسجد بالمصلين في يوم الجمعة مثلًا،
وصلى بعضهم في الشارع وهو يسمع الإمام،
ففي هذه الحالة تجوز الصلاة خارج المسجد للضرورة.
أما هذه المرأة فليس عليها ضرورة،
وهي خارج المسجد،
وليست من أهل الجماعة.
***
صلاة المرأة في المسجد
سؤال: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد،
وزوجها غير راضٍ عنها،
ويقول لها: صلي في البيت آجر لكِ،
ما صحة هذا؟
أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب: أولًا: يجب أن يُعلم أن خروج المرأة إلى المسجد،
وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب،
بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة،
وأن لا تكون متطيبة وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس،
أو يفتنها بالناس،
هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد ولغيرها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.