الإسلام > فتاوى > صلاه > ما الحكم إذا قُدّم المسافر لإمامة الصلاة ولم يقصر
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عند الشافعي أن القصر رخصة والإتمام عنده أفضل وبناء عليه فيتم ويقول أبو حنيفة والهادي والشوكاني أن القصر واجب لحديث عائشة رضي الله عنها (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ،
فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ،
وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) ،
والأولى له أن يصلي ركعتين فيسلم وهم يتمون صلاتهم.
[لا يتابع الإمام في مبطل ويعزل المأمومون]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.