الإسلام > فتاوى > صلاه > الرابع من الفتوى رقم (١٩٣٥٠) س ٤: أسكن في بيت يبعد عن المسجد بحوالي …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج ٤: يجب على من سمع النداء للصلاة أن يجيب المؤذن ما لم يكن لديه عذر شرعي،
ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: «يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد،
فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء بالصلاة؟
" قال: نعم،
قال: (فأجب » رواه مسلم (كتاب المساجد ١\٤٥٨) ورواه الإمام أحمد (ج ٣ ص ٤٢٣) ،
ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » أخرجه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح،
وأخرج الإمام أحمد في (المسند) نحوه،
وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر،
فقال: (خوف أو مرض) .
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.