الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل رجل يقول: أعمل في المزرعة في المنطقة الشرقية في المملكة العرب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنت قريبا من المسجد تسمع النداء فعليك أن تذهب إلى المسجد،
أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المزرعة؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر،
قالوا: ما العذر؟
قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى » ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى،
فقال: «يا رسول الله،
ليس لي قائد يقودني للمسجد،
فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء للصلاة؟
" قال: نعم.
قال: " فأجب » هذا أعمى وليس له قائد،
ومع هذا أمره النبي أن يجيب عند سماع المؤذن،
وأن يحضر مع الجماعة هكذا،
وفي غير ذلك يلزمه أن يصلي مع الجماعة في المساجد
إذا كانوا قريبين يسمعون النداء،
وإلا صلوا في محلهم جماعة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.