الإسلام > فتاوى > صلاه > من السنة هناك أذانان لصلاة الفجر فهل بعد الأذان الأول تجوز الصَّلاة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوزُ لمَن سمِعَ الأذانَ الأوَّلَ لصلاةِ الفجرِ أن يتنفَّلَ ما شاءَ حتى يدخلَ وقتُ الفجرِ بطلوعِ الفجرِ الثاني،
فإذا أذَّنَ المؤذِّنُ الأذانَ الثاني لصلاةِ الفجرِ؛
فلا صلاةَ إلا ركعتيِ الفجرِ؛
لما رواهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما،
عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلا صَلاةَ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» ،
أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ في «المسندِ» ،
وأبو داودَ،
والتِّرمذيُّ،
وغيرُهم،
وقالَ التِّرمذيُّ: هو ما أجمعَ عليهِ أهلُ العلم .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.