من الشيخ ع. خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن ابن وبنت وترك لهما أرضا بعضها فيه بناء والبعض الآخر خال من البناء، ثم مات الابن عن أولاده القصر، ولم يكن عليهم وصى مختار ولا وصى من قبل القاضى، وللبنت المذكورة ابن بنى فى الأرض الخالية بناء فى حياة أمه، ثم أمه المذكورة وبلغ الأولاد القصر رشدهم، فقاسمهم ابن البنت فى الأرض المبنية قبل موت مورثهم، وأخذ الابن بعد بلوغهم بعشر سنين كل نصيبه، وأولاد الابن المذكورون لم يعلموا بأن من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم الجزء الذى بنى فيه ابن البنت المذكورة، وقد مضى على البناء الذى أحدثه ابن البنت نحوا من اثنين وعشرين سنة. فهل إذا علم أولاد الابن بعد بلوغهم بعشر سنين أن القطعة التى أحدث فيها ابن البنت البناء المذكور هى من جملة المخلف عن جدهم أب أبيهم يكون لهم أن يقاسموا بان البنت بقدر نصيب أبيهم فى الأرض والبناء من غير أن يغرموا لابن البنت البانى شيئا مما كلف به البناء ويكون متبرعا به من حيث لم يكن بإذن معتبر، ولم يكن مضطرا فيه والأرض التى بنى فيها قابلة للقسمة، ويكون للقصر بعد بلوغهم رشدهم أن يحاسبوا ابن البنت على قيمة ما يخصهم فى أجرة الجهة التى بنى فيها البناء المذكور

الإسلام > فتاوى > صلاه > من الشيخ ع. خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن ابن وبنت وترك لهما…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الشيخ ع. خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن…»

متى ثبت أن قطعة الأرض التى بنى فيها ابن البنت المذكور مملوكة للجد وأنه مات عن ابنه وبنته وماتت بنته عن ابنها وابنه عن أولاده القصر،
وأن ابن البنت المذكور بنى فى تلك القطعة المشتركة بينه وبين أولاد خاله المذكورين،
وثبت عذرهم وعدم تمكنهم من طلب حقهم فى القطعة المذكورة،
وطلب الأجرة بسبب قصورهم ولا وصى لهم يطلب ذلك كان لهم بعد بلوغهم رشدهم طلب نصيبهم فى القطعة المذكورة،
ورفع يد ابن عمتهم المذكور عنه،
كما أن لهم طلب أجرته على حسب أجر المثل من وقت وضع يده عليه لحين بلوغهم رشدهم لأن دار اليتيم كدار الوقف فى وجوب أجر المثل على الشريك.

أما البناء فإن لم يرض الأولاد المذكورون ببقائه فى الأرض فتقسم القطعة جميعها بينهم وبين البانى،
فإن وقع البناء فى نصيبه بقى له،
وإن وقع فى نصيبهم فلهم طلب قلعة ويقلع،
فإن نقصت الأرض بذلك القلع ضمن البانى قيمة النقص.

هذا ما اختاره كثير من العلماء.
ولا يتوهم أن فى ذلك مع إلزامه بدفع الأجرة مدة القصور جمعا بين الأجر والضمان.

والقاعدة أن لا يجمع بينهما.
لأن ذلك فى غير مال الوقف واليتيم كما سبق.

على أن هذا إنما يأتى فيما لو طلب الأولاد حقوقهم بمجرد بلوغهم.

أما فيما لو مضى عليهم فى ذلك سنون فلا يأتى هذا لأن الأجر قد انقطع تلك المدة،
فضمان النقص قد جاء على غير أجر،
وإنما لزم الأجر أيام اليتم والقصور للاستعمال فى تلك المدة،
وهو يوجب على الشريك أجر المثل إن كان المستعمل مال اليتيم كما بينا،
والله تعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 371 · ميراث قصر وبناء على ملك الغير

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الشيخ ع. خطيب مسجد الجوهرى بمصر، فى رجل مات عن…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد