الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة،
مثل أن تكون السماء تمطر،
والأرض مبتلة،
ولا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها،
وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به،
وأما في الحضر فلا يجوز.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.