الإسلام > فتاوى > صلاه > ما العمل إذا تعارضت البينتان ولم يوجد مرجح لأحدهما
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا تعارضت البينتان ولم يوجد مرجح بينهما قُسِّم المدعى بينهما نصفين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.