الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم القراءة خلف الإمام في الصَّلاة الجهرية
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجبُ على المأمومِ أن يقرأَ الفاتحةَ في سكتاتِ الإمامِ في الجهريَّةِ وفي الصَّلاةِ السِّرِّيَّة؛
لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ،
فإنْ لمْ يكنْ للإمامِ سكتاتٌ في الجهريَّةِ؛
قرأَهَا المأمومُ في حالِ قراءَةِ الإمامِ،
ثم ينصت؛
لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» ،
قلنا: نعم،
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.