الإسلام > فتاوى > صلاه > المتضمن الآتى شخص أرمنى مسيحى أرثوذكسى توفى وترك والدته وشقيقته وأول…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولشقيقته النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبهما فيكون للأم من جميع تركة المتوفى المذكور الخمسان فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا ولا شئ لأولاد عمته المتوفاة قله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدار والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.