الإسلام > فتاوى > صلاه > إنني أخرج للنزهة كل يوم خميس وجمعة بحيث أنني أتجاوز (٣٠٠كم) وذلك لغر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الأمر كما قال ذكر -مثلاً- يخرج يوم الخميس ويبقى يومين هناك فهو مسافر بلا شك،
والمسافر ليس عليه جمعة،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه) فإذا كان يخرج للنزهة في هذه الأيام تهاوناً بالجمعة حق عليه هذا الوعيد،
إلا أن يعفو الله عنه،
وأما إذا كان يخرج لغرض صحيح كالصيد فلا حرج عليه ولا يعد هذا تارك للجمعة تهاوناً؛
لأن الجمعة لا تجب عليه في حال السفر،
ولكن يبقى أن يقول: هل له رخصة أن يخرج للصيد مع منع الحكومة من ذلك؟
لا.
ما دام المنع باقياً فإنه لا يحل له مخالفة الحكومة ولا يجوز له أن يصطاد،
لكن إذا كان في الوقت الذي ترخص فيه بالصيد هذا لا بأس به كما سمعت في الجواب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.