الإسلام > فتاوى > صلاه > بالنسبة لجماعتين في مسجد: الجماعة الثانية لا تدري أنه يوجد جماعة في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: لا،
ثم تبين أن جماعة أخرى يصلون في جهة ثانية.
الشيخ: هؤلاء ثم تبين أن جماعة أخرى يصلون في جهة ثانية.
فهؤلاء لا يلزمهم قطع الصلاة؛
لأنهم دخلوا على وجه معذورين فيه؛
دخلوا على أنهم قد فاتتهم الصلاة،
ومن فاتته الصلاة أقامها جماعة،
فلا يلزمهم أن يقطعوا الصلاة.
بخلاف ما لو دخلوا وكبروا على أن الناس قد خرجوا من الصلاة،
ثم تبين أن الجماعة في المسجد لم يصلوا بعد،
يعني: أقام المؤذن الصلاة وهم قد شرعوا في الصلاة،
فهنا نقول: اقطعوها؛
لأن إمام المسجد ذو سلطان،
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الرجلُ الرجلَ في سلطانه.
فيفرق بينما إذا كانت الجماعة الأم الأولى أو جماعة لاحقة،
فإن كانت الجماعة الأولى قطعوا صلاتهم ولو بعد شروعهم فيها ثم دخلوا في الجماعة الأولى،
وإن كانت الجماعة الثانية قد فاتتهم الصلاة -مثلاً- فإنهم لا يقطعون الصلاة من أجلهم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.