الإسلام > فتاوى > صلاه > بالنسبة لصلاة الضحى متى ينتهي وقتها، فبعضُهم قد حدَّدها بنصف ساعة قب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح،
أي: نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال،
وقبيل الزوال نحو ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط،
وذلك لأن أقصر أوقات النهي هذا الوقت،
هذا على القول الراجح،
وإن كان بعض العلماء يقول: إن معنى قوله: (حين تَغِيْبُ الشمس للغروب) أي: إذا شرعت في الغروب،
إذا بدأ قرصها يغيب إلى أن ينتهي،
ولكن الصحيح أن قوله: (حين تَغِيْبُ الشمس للغروب) معناه: إذا بقي على غروبها مقدار رمح،
كما في الشروق.
السائل: أذكر يا شيخ أنك ذكرتَ بالنسبة للشروق أنه بعد ارتفاع الشمس قدر رمح يُحدَّد ما بين سبع دقائق إلى عشر دقائق في السابق.
الشيخ: لعلَّك نسيتَ.
السائل: لعلِّي نسيتُ.
الشيخ: عشر دقائق ممكنة؛
لكن الأحسن أن نزيد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.