الإسلام > فتاوى > صلاه > هل تصح الصلاة مع رجل مؤتم أصلاً ولكنه قام لإكمال ما تبقى عليه من الر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا لم يدرك اللاحق الصلاة إلا في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وقام عند تسليم الإمام لإكمال ما فاته من الركعات،
فهل يصح أن يؤم غيره في تلكم الركعة التي فاتته أو في تلكم الركعات التي فاتته أي هل يجوز أن يكون إماماً كغيره بعد أن كان في أول صلاته مؤتماً بغيره؟
و
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.