تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضا بفرض، ووقتا بوقت طلية الأيام التي قضتها بالعادة، أم تصلي الصلاة نفسها غير مكررة

الإسلام > فتاوى > صلاه > تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة…»

ليس على الحائض والنفساء قضاء،
قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ». إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس،
أو في حال الحيض،
وأما الصلاة فالله

سبحانه أسقطها عنهما الحائض والنفساء،
والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنها كثيرة تتكرر،
فلو أمرت بقضائها لشق عليها،
فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض وفي حال النفاس،
لا تقضيها،
وإنما تقضي الصوم عن الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع، ص 212 · بقية باب شروط الصلاة > حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله