الإسلام > فتاوى > صلاه > تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس على الحائض والنفساء قضاء،
قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ». إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس،
أو في حال الحيض،
وأما الصلاة فالله
سبحانه أسقطها عنهما الحائض والنفساء،
والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنها كثيرة تتكرر،
فلو أمرت بقضائها لشق عليها،
فمن رحمة الله أن أسقط عنها الصلوات في حال الحيض وفي حال النفاس،
لا تقضيها،
وإنما تقضي الصوم عن الأيام التي أفطرتها في رمضان تقضيها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.