الإسلام > فتاوى > صلاه > ج لا بد من إعادة الصلاة، حيث إن من صلى وهو محدث حدثاً أصغر أو أكبر ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج ورد في الحديث " إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ولينصرف " . وعلى هذا فإن المحدِث يلزمه أن ينصرف من الصلاة،
ويذهب لتجديد الوضوء ولكن إن كان في الصف الأول وصعب عليه تخلل الصفوف فله البقاء إلى انتهاء الصلاة ثم ثعيدها،
ولا فرق بين الحدث في أول الصلاة أو في التشهد الأخير.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[حكم الصلاة خلف القبوريين]
س ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح أنه ينفع أو يضر؟
ج لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح،
لأن اعتقاد النفع والضر في الأموات شرك أكبر في الربوبية،
وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم شرك أكبر في العبادة.
اللجنة الدائمة
* * *
[الصلاة حلف الإمام بنية مخالفة]
س حضرت إلى المسجد والإمام يصلي العصر،
ولم أكن قد أدّيت صلاة الظهر فدخلت معه بنيّة الظهر،
وبعد أن فرغت مع الجماعة أديت العصر منفرداً،
فهل ذلك جائز؟
ج لا بأس بهذ الصلاة فيجوز أن تصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر وبالعكس لاتفاق العدد،
ولا يضر اختلاف النية الخفية.
الشيخ ابن جبرين
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.