الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر، بحيث يوصلها المحرم إلى المط…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
لا بأس بذلك عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقها حتى تركب الطائرة ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة،
وذلك لعدم الخلوة المنهي عنها ولعدم المحذور من سفرها وحدها الذي تكون عرضة للضياع أو لاعتراض أهل الفساد،
وأيضاً فالمدة قليلة إنما هي ساعة أو بضع ساعات،
هذه المدة قد لا تسمى سفراً أصلاً،
لأن السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال،
فلا ينطبق على المدة القصيرة ولأن الضرورات لها أحكامها،
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.