الإسلام > فتاوى > صلاه > من سيد رحيم قال ما قولكم فى امرأة توفيت وتركت ورثاها الشرعيين وهم كا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأختيها الشقيقتين مناصفة بينهما لكونهما عصبة مع البنت ولا شئ لباقى من ذكروا ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.