الإسلام > فتاوى > صلاه > شهد من نثق بهم, أنهم رأوا القمر في الصباح في المشرق في وقت الصلاة, و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الظاهر أنه لا يشكل هذا, معنى:
{لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ}
[يس:٤٠] أي: لا يمكن للشمس أن تخرج ليلاً,
{وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ}
[يس:٤٠] أي: لا يمكن أن يكون الليل في النهار, ومعنى الآية: أن الله تعالى قد قدر الليل والنهار فلا يمكن لأحدهما أن يكون في وقت الآخر, لكنه جل وعلا بحكمته يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل - أي: يدخله- لكنه إيلاج كما يولج السلك في الإبرة, أي: أنه رويداً رويداً هذا هو معنى الآية.
وأما ما ذكرت فالله تعالى يقول:
{وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا}
[الشمس:٢] فربما يسبق الشمس يرى في أول النهار ثم يرى في آخر النهار, وهذا يقع،
المهم أنهم ثقات, وعليه فإذا رؤي في صباح اليوم التاسع والعشرين ثم شهد شهود ثقات أنهم رأوه في ليلة الثلاثين بعد الغروب فإنه يحكم بدخول الشهر الثاني.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.