الإسلام > فتاوى > صلاه > فالواجب عليكم أن تكرروا عليها التفهيم، وأن تخوفوها بالله عز وجل، وأن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا سلم الإمام وقام المسبوق ليأتي بما فاته،
ثم تذكر الإمام أن عليه نقصًا في الصلاة،
فقام ليكمله فالمأموم مخير حينئذ،
إما أن يمضي على انفراد عن الإمام،
ويكمل الصلاة،
وإما أن يدخل مع الإمام ويتابعه فيما بقي،
فهو مخير بين الأمرين،
والله تعالى أعلم.
سؤال: حتى لو فرضنا أنه صلى ركعة من الركعات التي فاتته هل يجوز له بعد ذلك أن ينضم مع الإمام؟
الجواب: لا مانع من ذلك،
يعني لو فرضنا أن الإمام سلم من اثنتين من الرباعية،
وقام المأموم،
والمأموم مثلًا فاته ثلاث ركعات،
أدرك مع الإمام ركعة،
وقام الإمام وقد صلى المأموم المسبوق مثلًا ركعة أو ركعتين مما فاته وبقي عليه ركعة،
ثم قام الإمام ليكمل،
فإنه ينضم معه فيما بقي،
وإن كان ما بقي قدر ما فاته أو أقل منه،
فله أن ينضم معه ويتابعه في الصلاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.