الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيًا، مع معرفته لاتجاه ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من صلَّى إلى غيرِ القبلةِ تفريطًا منه،
حيثُ لم يسألْ،
ولم ينظرْ في الأدلَّةِ التي تدلُّ على اتِّجاهِ القبلةِ؛
فإنَّهُ يُعيدُ الصَّلاة؛
لأنَّ استقبالَ القبلةِ شرطٌ من شروطِ صحَّةِ الصَّلاةِ مع القُدرةِ عليه،
فعليهِ الإعادةُ،
وهكذا من صلَّى إلى غيرِ القبلةِ ساهيًا تلزمُهُ إعادةُ الصَّلاة؛
لإخلالِهِ بشرطٍ من شروطِها .
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.