الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم لصق الرجلين حال السجود
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز.
[وجوب انتظار المؤتمين حتى يفرغ الإمام من التسليم في جهتي اليمين والشمال]
س يوجد مسجد تقام فيه الصلاة وعندما يسلم الإمام جهة اليمين يسلم المؤتمين وفي بقية المساجد لا يسلم المؤتمون إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليم جهة اليمين واليسار؟
ج التسليمتان اللتان التي في آخر الصلاة ركن واحد وحيث أنهما ركن واحد لا ركنان فالواجب على إمام الصلاة أن يسلم على اليسار عقيب تسليمه على اليمين وعلى المؤتمين أن لا يتابعوه وأن لا يسلموا إلا بعد أن يسلم الإمام عن اليمين وعن اليسار لحديث (كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ) وحديث (عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ،
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ،
حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا،
وَبَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا) ،
وإذا سلموا على اليمين في حال تسليم الإمام على الشمال وقبل فراغه يكونون غير متابعين له في هذا الركن بل مصاحبين له في أداء هذا الركن،
ولهذا فهم يشرعون في السلام قبل أن يفرغ الإمام من السلام على الشمال فيكونون مصاحبين لا متابعين للإمام في أداء هذا الركن المتمثل في التسليم عن اليمين وعلى الشمال حيث والتسليم على اليمين لم يكن ركناً مستقلاً بنفسه بل هو جزء من الركن،
أما الجزء الثاني فهو التسليم على اليسار.
[وجوب الخشوع في الصلاة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.