الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها في بناء مسج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد،
ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم،
بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب،
من له كذا،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف وفي رواية إلا لمنشد وهو الذي ينادي عليها،
وكذلك حرم المدينة،
وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.