الإسلام > فتاوى > صلاه > من محمد قنديل قال توفى رجل وترك والدته وأخته الشقيقة وأخته لأب وأخ ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ لأم السدس فرضا ولا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق،
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.