الإسلام > فتاوى > صلاه > مررت أنا وزوجتي ونحن في السيارة بأحد المساجد، والإمام مقيم للصلاة، ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السنة أن تصلي مع الإمام مع النساء الموجودات،
تصلي معهم ما
أدركت من صلاة الإمام،
وما فاتها تقضي،
تصلي ما أدركت،
وما فات عليها القضاء كالرجل.
وإذا كان لم يوجد نساء فهي معذورة تصلي وحدها ما أدركت،
ثم تقضي ما فاتها،
إذا أدركت مع الإمام ركعتين إذا سلم الإمام تقوم وتقضي ركعتين،
إذا كانت الظهر مثلا والعشاء والعصر،
وفي المغرب إذا أدركت مع الإمام ركعتين تقوم وتصلي واحدة التي فاتتها من المغرب كالرجل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.