ولدٌ شابٌ قتل ولداً لاط به وقيل أن القتل خطأ، فما الحكم

الإسلام > فتاوى > صلاه > ولدٌ شابٌ قتل ولداً لاط به وقيل أن القتل خطأ، فما الحكم

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ولدٌ شابٌ قتل ولداً لاط به وقيل أن القتل خطأ، فما…»

إذا ثبت القتل فإنه يقتل به،
لأن الفاعل إذا كان قد بلغ فيجرى عليه حد اللواط،
والولد المفعول به لا يخلو إما أن يكون بالغاً أو غير بالغ وإذا كان قد بلغ فلا يخلو إما أن يكون مكرهاً أو غير مكره فإن كان مختاراً فحكمه حكم اللوطي الفاعل فيجرى عليه الحد،
وإن كان مغتصباً فليس عليه شيء وإن كان صغيراً لم يبلغ فلا حد عليه.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 483 · الباب الثاني: حد اللواط > وجوب اشتراط شهادة رؤية العضو في العضو كالميل في المكحلة لإقامة حد اللواط

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ولدٌ شابٌ قتل ولداً لاط به وقيل أن القتل خطأ، فما…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 37%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله