يقول السائل: إذا اختلفت نية المأموم والإمام فهل الصلاة صحيحة

الإسلام > فتاوى > صلاه > يقول السائل: إذا اختلفت نية المأموم والإمام فهل الصلاة صحيحة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: إذا اختلفت نية المأموم والإمام فهل ال…»

الصواب أنها صحيحة؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ببعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف،
ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فصارت الأولى له فريضة والثانية له نافلة،
وهم لهم فريضة وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء صلاة الفريضة،
ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له وهي لهم فرض فدل ذلك على أن لا حرج في اختلاف النية،
وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى مسجد يصلون العصر،
وهو لم يصل الظهر فإنه يصلي معهم العصر بنية الظهر ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء،

ثم يصلي العصر بعد ذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني عشر، ص 156 · كتاب الصلاة (القسم السابع) > بقية باب أحكام الإمامة > حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية في الصلاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: إذا اختلفت نية المأموم والإمام فهل ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله