الإسلام > فتاوى > صلاه > يقول السائل: إذا أدرك المصلي الإمام في الركعة الثانية، أو الثالثة فأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة فما أدركه يعتبر أولها على الراجح،
وما لم يدرك فهو آخرها،
الذي يقضي هو آخرها،
والذي يدرك مع الإمام هو أولها،
حتى لا تتنافى الصلاة وتختلف،
فإذا أدرك الإمام
وقد صلى ركعتين فالركعتان اللتان أدركهما أول صلاته،
والركعتان اللتان يقضيهما من الظهر أو العصر أو العشاء هي آخر صلاته،
وهكذا الفجر،
وهكذا المغرب؛
ما أدركه مع الإمام هو أولها،
يقرأ فيه الفاتحة وما تيسر معها،
وما يقضيه هو آخرها وهو الأرجح؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون،
وعليكم السكينة،
فما أدركتم فصلوا،
وما فاتكم فأتموا » وفي حديث آخر: «فاقضوا » ومعنى (اقضوا) : أتموا.
القضاء بمعنى التمام،
هذا هو الحجة في هذا الباب؛
ولأن هذا هو الذي يليق بالصلاة ويتناسب معها؛
لأن ما أدركه هو أولها،
وما يقضيه هو آخرها،
وهذا في جميع الفرائض.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.