يقول السائل: حصل بيني وبين عمي نقاش، وقد كان يصلي بنا، وأنا حلفت بالله لا أصلي خلفه، وفي أيام رمضان أنا تقدمت إماما، وحينما بدأت أكبر قال لي: ارجع في الصف. وأنا رجعت وصليت وحدي قرب الصف؛ لأنني حلفت بالله، هل يجوز ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا، وما الحكم إذا ما أردت الصلاة خلفه

الإسلام > فتاوى > صلاه > يقول السائل: حصل بيني وبين عمي نقاش، وقد كان يصلي بنا، وأنا حلفت بال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: حصل بيني وبين عمي نقاش، وقد كان يصلي…»

الواجب عليك أن تصلي في الجماعة،
ولا تصلي وحدك،
وعليك كفارة اليمين،
عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين،
أو كسوتهم،
أو عتق رقبة،
أما أن تصلي وحدك فهذا لا يجوز،
والجماعة واجبة عليك وعلى غيرك من المسلمين في مساجد الله مع إخوانك،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر » وجاءه رجل أعمى،
فقال: «يا رسول الله،
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد،
فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟
فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء بالصلاة؟
" قال: نعم.
قال: " فأجب » إذا كان رجل أعمى يجب عليه أن يجيب كيف بغيره؟
وهو ليس عنده قائد أيضا،
بل يحتاج إلى طلب الناس ليقودوه،
فاتق الله واحذر وتب إلى الله مما فعلت،
وكفر عن يمينك،
وصل مع الناس،
واقتد بالإمام،
واستغفر ربك مما فعلت سابقا،
وتب إليه،
وعليك كفارة يمين؛
وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كل واحد له نصف الصاع،
تمر أو أرز من قوت بلدك،
نصف صاع (كيلو ونصف) من قوت بلدك،
أو كسوة تجزئه للصلاة كإزار ورداء أو قميص.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الحادي عشر، ص 224 · كتاب الصلاة (القسم السادس) > باب صلاة الجماعة > حكم من حلف أنه لا يصلي خلف إمام معين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: حصل بيني وبين عمي نقاش، وقد كان يصلي…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله