الإسلام > فتاوى > صلاه > يقول السائل: رجل يشتغل عند عمه سنة، وأجر عمله كلّه عند عمه، كيف يزكي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان المال الذي عند العم بلغ النصاب،
وحال عليه الحول فعليه أن يزكّي،
ولو كان عند عمه إذا كان مليئًا ليس بمعسر،
ولا بمماطل،
فإنّ صاحب العمل يزكي،
أمّا إن كان عمه معسرًا،
ما يقدر
يسدّد الدّين،
أو مماطلاً يطلبه حقه ولا يعطيه حقه فليس عليه زكاة حتى يقبضه،
فإذا قبضه استقبل به هذا العامل حولاً جديدًا،
أما إن كان عمه مستعدًّا أن يعطيه،
ولكنه جلس عنده،
كالأمانة،
فإنه يزكي كُلَّما حال عليه الحول.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.