إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد ذلك، فهل عليه كفارة

الإسلام > فتاوى > صوم > إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد ذلك، فهل عليه كفارة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد ذلك، فهل عليه…»

نعم،
يجب عليه الكفارة على القول بأن العلة هي قول الزور في قوله تعالى

{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}

وهو الصحيح.

[وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 58 · الباب الرابع: الظهار > وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد ذلك، فهل عليه…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله