الإسلام > فتاوى > صوم > ما حكم من استاك سواكاً رطباً وبلغ شيء من مائه وجرمه إلى حلق الصائم، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا نزل شيء من عود السواك إلى حلق الصائم فإنه يفطر،
مع أن الإمام الشافعي يكرِّه للصائم السواك بعد الظهر حتى ولو لم ينزل منه شيء إلى حلق الصائم،
قال: لأنه يذهب بخلوف الصائم،
وأجاب عنه العلماء بأن الخلوف يطلع من المعدة وأن السواك لا يذهب خلوف فم الصائم وفي الحديث (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ) .
[دخول الغبار إلى جوف الصائم لايبطل الصوم]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.