الإسلام > فتاوى > صوم > استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلاً إذا أتى الإنسان مسجد جماعة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .
أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام؛
لأنه يجوز التنفل بركعتين،
وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة،
وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه؛
لأن الصلاة على الجنازة أولاً فرض كفاية فيكون مشاركاً للمصلين في الفرضية والفرض أفضل من النفل،
فيسلم مع الإمام من أجل أن يدرك الصلاة على الجنازة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.