الإسلام > فتاوى > صوم > حكم استخدام الحلاق للحاج أو المعتمر صابوناً فيه شيء من الطيب فضيلة ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه, سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق, أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه؛
لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد التحلل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.