الإسلام > فتاوى > صوم > ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصحيح أنهما لا تفطران،
وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة.
وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛
لأنه ليس مثل الحجامة،
أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم » .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.