الإسلام > فتاوى > صوم > ١٨١ - حكم استعمال المرأة حاجز الحمل (اللولب) س: سائلة تقول: هل يجوز …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج: لا يجوز استعمال اللولب،
ولا حبوب منع الحمل،
إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان،
إذا كان فيه مضرة على الأم،
يضرها الحمل لمرض بها،
أو لأسباب أخرى،
كطفلها الذي ترضعه،
تخاف أن تحمل عليه ويضره الحمل،
إذا اتفقت مع زوجها،
فلا بأس
لأسباب شرعية أما تعاطي الحبوب لغير سبب أو اللولب لغير سبب لا يجوز؛
لأن الشارع أمر بالتزوج: «تزوجوا الولود الودود،
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» فالأولاد مطلوبون،
والذرية مطلوبة،
فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة منع ذلك،
إلا بعلة شرعية،
إذا أراد الزوج المنع وهي لا تريد،
لا يلزمها،
أو أرادت وهو لا يريد،
لا يلزم،
لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب،
أو باللولب لأسباب شرعية كمرضها،
أو يكون الولد الرضيع يضره الحمل،
فهذا لا بأس منه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.