الإسلام > فتاوى > صوم > من الخواجه تكفور الموظف بالتلغراف الانجليزى بمصر فى امرأة ماتت عن زو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تركة هذه المرأة المتوفاة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فيخص الزوج منها الربع عائلا ثلاثة ويخص البنتين الثلثان عائلا ثمانية ويخص أمها السدس عائلا اثنان ولا شىء لأخويها وأختيها المذكورين مطلقا لأنهم إن كانوا لأم كانوا محجوبين بالبنتين وإن كانوا أشقاء أو لأب كانوا ساقطين باستغراق الفروض للتركة ومن المعلوم أن الولاية فى مال الصغير لأبيه فالولاية فى مال هاتين البنتين لأبيهما الزوج المذكور متى كانتا صغيرتين وحضانتهما تنتقل بموت أمهما إلى أمها المذكورة فإن كانت ليست أهلا للحضانة تنتقل إلى أم الأب المذكورة.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.