الإسلام > فتاوى > صوم > السائلة تقول: إنني لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك بسبب الحمل، وقد ن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليكِ الصيام عند الاستطاعة،
{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}
،
فالمرضعة والحامل مثل المريض،
إذا شق عليهما الصيام أجَّلا صيامهما،
ولو بعد رمضان آخر،
ما دمتِ لا تستطيعين من أجل الرضاع،
فأنتِ معذورة كالمريضة،
فإذا يسر الله لكِ الصيام ولو مفرقًا،
يوم تصومين ويومان تفطرين،
ثلاثة تفطرين،
أربعة تفطرين فلا بأس،
فليس بلازم المتابعة.
لا بأس بالتفرقة،
فإذا عجزتِ،
أجِّلي،
والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.